آقا رضا الهمداني
85
مصباح الفقيه
اللَّبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء ينفصل ( 1 ) من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت ( 2 ) فاغسله وصلّ فيه » ( 3 ) . وصحيحة زرارة - المرويّة عن الفقيه والتهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الإنفحة تخرج من بطن الجدي الميّت ، قال : « لا بأس به » قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : « لا بأس به » قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ، قال : « كلّ هذا لا بأس به » ( 4 ) . قال في الحدائق : « والجلد » في الخبر ليس في الفقيه ، وهو الأصحّ ، والظاهر أنّه من سهو قلم الشيخ ( 5 ) . انتهى . ورواية الحسين بن زرارة ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبي يسأله عن السنّ من الميتة واللبن من الميتة ( 6 ) والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة ، فقال : « كلّ هذا ذكيّ » ( 7 ) .
--> ( 1 ) في المصادر : « يفصل » . ( 2 ) في الكافي : « وإن أخذته منها بعد أن تموت » . ( 3 ) الكافي 6 : 258 / 4 ، التهذيب 9 : 75 - 76 / 321 ، الإستبصار 4 : 88 - 89 / 338 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 3 . ( 4 ) الفقيه 3 : 216 / 1006 ، وفيه : « كلّ هذا ذكيّ لا بأس به » وكلمة « والجلد » لم ترد فيه ، التهذيب 9 : 76 / 324 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 10 ، وكذا الحدائق الناضرة 5 : 78 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 5 : 78 . ( 6 ) جاء في الكافي والتهذيب : « وأبي يسأله عن اللبن من الميتة » . وفي الوسائل : « وأبي يسأله عن السنّ من الميتة » . وجمع بينهما - كما في المتن - في الحدائق الناضرة 5 : 78 . ( 7 ) الكافي 6 : 258 / 3 ، التهذيب 9 : 75 / 320 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .